مركز المعجم الفقهي
13608
فقه الطب
- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 22 سطر 29 إلى صفحة 23 سطر الفصل العاشر في متفرقات من أحكام المياه وفيه مسائل الأولى . . . الثالثة لا كراهة في استعمال اما العيون الحمسة للأصل خلافا للإسكافي ولا حجة له نعم يكره التداوي به للنهي المعلل بأنه من فوح جهنم الرابعة يكره الطهارة بالماء المشمس بالإجماع المحقق والمحكي في خلاف و ( ؟ مع ) و ( ؟ مد ) وهو الحجة مع الروايات كرواية السكوني الماء الذي يسخنه الشمس لا توضأوا ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به فإنه يورث البرص والمروي في العلل خمس يورث البرص عد منها التوضأ والاغتسال بالماء الذي يسخنه الشمس وموثقة إبراهيم بن عبد الحميد دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عايشة وقد وضعت ( ؟ ؟ قمقمتها ) في الشمس فقال يا حميراء ما هذا قالت أغسل رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وضعف الأخبار لو سلم لا يضر للتسامح والانجبار والإجماع على عدم الحرمة كما عن خلاف أيضا مع مرسلة ابن سنان المنجبر ضعفها لو كان لا بأس بأن يتوضأ في الماء الذي يوضع في الشمس والنهي عن العود في الموثقة دون التطهر في الحال أوجب حمل النهي على الكراهة ويلحق بالطهارة التعجين لرواية السكوني وفي الاختصاص بهما كجماعة منهم الصدوق و ( ؟ س ) وقوفا على ظاهر النص أو التعدي إلى مطلق الاستعمال كالنهاية والمهذب والجامع و ( ؟ مد ) و ( ؟ مع ) استنادا إلى التعليل المذكور في الأخبار لظهور عدم مدخلية الاستعمال الخاص فيه قولان أظهرهما الثاني إن أرادوا استعماله في البدن كما هو ظاهر استنادهم إلى التعليل لا لأجله لمنع اقتضائه للتعميم لجواز اختصاصه بما نهى عنه بالترك الاستفصال في الموثقة بل ظهور قولها رأسي وجسدي قال لا تعودي فإنه يورث البرص وضعف الأخبار لو سلم لا يضر في غير الاغتسال والأول مع انضمام غسل البدن إن أرادوا الأعم ولا فرق في الكراهة على الأشهر الأظهر بين التسخين والتسخن لإطلاق الروايتين خلافا للمحكي عن خلاف والسرائر والجامع وهو الظاهر من ( ؟ فع فحصوا ) بالأول ولا وجه له ولا بين الأواني المنطبعة والخزفية والبلاد الحارة والباردة والماء الكثير والقليل وما يسخن بالإشراق أو القرب لما مر وربما يخص ببعض ما ذكر لاعتبارات غير مسموعة في مقابلة الإطلاق بل ظاهره عدم الفرق بين الانية والحوض والنهر والساقية كما يظهر الميل إليه من بعض المتأخرين إلا أن الفاضل في نهاية الاحكام وتذكرة ادعى الإجماع على الاختصاص بالأول وكذا في الغرر ولا يزول الكراهة بزوال السخونة على الأظهر المصرح به في كلام جماعة من المتأخرين واستظهره في ( ؟ المن ) احتمله في تذكرة وقطع به في ذكرى للاستصحاب وإطلاق الروايتين والبناء على اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق وعدمه فاسد لأن هذا النزاع في المشتقات الخالية عن الزمان ولا بانحصار الماء فيه لما ذكروا الأكثر على الزوال حينئذ لوجوب استعماله فلا يجتمع مع الكراهة في أمثال ذلك ويضعف بأن الكراهة في أمثال ذلك بمعنى المرجوحية الاشافية دون المعنى المصطلح ولو أريد ذلك امتنع مع عدم الانحصار أيضا لامتناع اجتماعه مع الوجوب التخييري أيضا